الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
تقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات بالارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها. ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية:-

1 - إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.
3 - متابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
4 - التوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5 - إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها.
6- تمثيل الدولة في اجتماعات أجهزة المواصفات والمقاييس العربية والأجنبية.
7 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والمقاييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال.
8 - اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال المواصفات والمقاييس .

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

1 - الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 - الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
3 - القروض والتسهيلات الائتمانية.
4 - الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
5 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة واقتراح الوزير.


المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
يختص المجلس بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة واستثمار احتياطي الدولة ويشكل المجلس من سمو الأمير رئيسا وسمو ولي العهد نائبا له .
ويختص المجلس بالاختصاصات التالية:
1- وضع السياسات العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، و إقرار الخطط اللازمة لتنفيذها، ومتابعة التنفيذ.
2- التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية،والهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها في البند السابق،لتحقيق التكامل بين أنشطتها بما يحقق المصلحة العامة.
3- وضع الأسس العامة التي يتعين مراعاتها في إعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية للدولة.
4- إقرار السياسات المالية والنقدية للدولة،وأولويات الإنفاق العام.
5- تحديد الأسس التي يتعين الالتزام بها في إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، بما يحقق الأهداف المرجوة.
6- إقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد،والمشروعات الصناعية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.
7- وضع الأسس العامة للسياسات التجارية،علي المستويين المحلي والدولي،بما يكفل تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز التبادل التجاري وتعظيم عائداته.
8- رسم السياسات اللازمة لتنويع القاعدة الاقتصادية،وزيادة مصادر الإيراد العام.
9- وضع السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بخصخصة المشروعات العامة وتحديد أولوياتها.
10- إقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
11- تحديد السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية،وتقرير الحوافز المناسبة في هذا الشأن.
12- متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحتملة علي الاقتصاد الوطني،واتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من إيجابياتها، والحد من آثارها الضارة.
13- تحديد الأطر الكفيلة بدعم التعاون الاقتصادي والتجاري علي المستويين الاقليمي والدولي.
للمجلس الأعلى مباشرة اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة القيام بالآتي:
1- تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار احتياطي الدولة ضمن الاستراتيجية العامة للدولة.
2- وضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار احتياطي الدولة،وبرامج سنوية لذلك الاستثمار.
3- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية.
4- تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها.
5- تحديد أنواع العملات الحرة التي يجوز توظيف أموال الاحتياطي في أصول مقومة بها.
6- تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز الاستثمار فيها.
7- أي أمور أخرى يكلفه بها الأمير.

و يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يعاونه في مـباشرة اختصاصاته نائبان أحدهما للشؤون الاقتصادية والآخر للشؤون الاستثمارية ويصدر بتعيين الأمين العام ونائبه قرار من رئيس المجلس.

وتتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
1/ إدارة الاستثمارات المالية
2/ إدارة الاستثمارات المباشرة
3/ إدارة محاسبة الاستثمار
4/ إدارة السياسات العامة للطاقة
5/ إدارة الشؤون الإدارية والمالية


مركز قطر للمال والأعمال
يهدف مركز قطر للمال والأعمال إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بما يتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لدفع جهود التنمية وفتح آفاق متعددة في هذا المجال.
وللمركز الترخيص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال بتأسيس أو إقامة أعمال البنوك والاستثمار وشركات التمويل ومزاولة أنشطة التأمين وأسواق المال وبورصات الأوراق المالية بجميع أشكالها وإدارة الأموال والسمسرة بجميع أنواعها وتقديم خدمات التصنيف وتقويم الاستثمار والوكالة المالية والاستشارات والائتمان وأعمال الشركات القابضة وتشغيل وإدارة شركات الأفشور.
وتتمتع الكيانات المرخص لها بمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله بحرية تحويل ما تحققه من أرباح واستثمارات بالإضافة إلى عدم خضوعها لأي إجراءات تأميم أو نزع ملكية أو فرض قيود علي الملكية الخاصة، كما يمكن لأي كيان رخص بتأسيسه في المركز أو لمباشرة أنشطة فيه أو من خلاله أن يكون مملوكا بنسبة 100 في المائة من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في الدولة أفرادا كانوا أو شركات.
ويتكون المركز من ثلاثة كيانات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وهي سلطة المركز وسلطة التنظيم وهيئة الاستئناف، وتهدف سلطة المركز إلى تعزيز مكانة المركز كموقع عالمي رائد للمال والأعمال ومزاولة أنشطته بفاعلية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتتولى سلطة التنظيم الترخيص وتنظيم ومراقبة أعمال البنوك والتأمين والأعمال المالية التي تباشر في المركز وتختص هيئة الاستئناف بالنظر في الاستئنافات التي تقدمها الهيئات والأفراد والأشخاص الاعتبارية ضد قرارات سلطة التنظيم ويعتبر قرارها نهائيا غير قابل للطعن وملزما للأطراف.